الطلاق والخلع والفسخ

الطلاق

_

قضايا الطلاق على قسمين :-

طلب إثبات الإقرار بالطلاق إذا كان الطلب مقدماً من الزوج المطلق – ومحله الإنهاءات  .

دعوى الزوجة أن زوجها طلقها – وهذا القسم هو محل البحث هنا.

الإجراءات :-

تذكر المدعية أن المدعى عليه كان زوجاً لها وتشير إلى الدخول من عدمه وعدد الأولاد إن وجدوا وأن المدعى عليه طلقها وتذكر عدد الطلاق وصيغته وتاريخه وحالها وقت الطلاق وتطلب الحكم بإثباته.

يسأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعية فيصادق المدعى عليه على الزوجية والدخول وعدمه والأولاد وعددهم ثم يسأله عن الطلاق الذي ذكرته المدعية ولايخلو جوابه من حالتين :

    1. أن ينكر المدعى عليه الطلاق فيطلب القاضي من المدعية البينة على ذلك ، والبينة ( شاهدان أو إقرار بخط المدعى عليه وتوقيعه ويصادق المدعى عليه على الخط والتوقيع أو يثبت لدى الجهة المختصة أن الخط الموجود والتوقيع للمدعى عليه ) ، وحينئذٍ يحكم بثبوت الطلاق .
    2. ن يقر المدعى عليه بالطلاق فلابد أن يذكر عدده وصيغته وتاريخ وقوعه فإذا كان الطلاق رجعياً فيحكم القاضي بثبوته ويفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية ويبين نوع العدة ومقدارها حسب حالها اعتباراً من تاريخ طلاقها ويفهم المدعى عليه بأن له حق الرجعة مادامت المدعية في العدة ، فإن كانت المدعية خرجت من العدة فيفهم المدعى عليه بأن المدعية لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين .
    3. إن لم يكن للزوجة بينة فيصرف النظر عن دعواها ولا يحلف الزوج في الطلاق.
مسائل :-

الأولى :- العمل جارٍ على رأي الجمهور أن الطلقات الثلاث تعد ثلاثاً , سواء كانت بلفظ واحد أو ألفاظ متفرقة ، وسواءً كانت في مجلس واحد أو عدة مجالس , وسواءً كانت الطلقات الثانية أو الثالثة في عدة الطلقة التي قبلها أو بعدها .

الثانية : إذا لم يكن بين الزوجين نزاع في الرجوع إلى الحياة الزوجية ويرغبان الفتوى في موضوع الطلاق فيحالان إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ؛ لأن لها ولاية الفتوى .

الخلع

_

تسمع دعوى الزوجة بطلبها مخالعة زوجها لمبررات سائغة

الإجراءات :-

 إذا ادعت الزوجة في زوجها عيوباً خُلُقية أو خَلقية غير عيوب النكاح وطلبت الخلع ، فيسأل الزوج عن ذلك فإن صادق على وجودها ووافق على الخلع والعوض أجرى القاضي الخلع بينها .

إذا ادعت الزوجة كره زوجها وأنها لا تنقم عليه في خلقٍ ولا دين وأنها تبغضه وطلبت مخالعته وبذلت له المهر الذي أصدقها إياه ، ورفض الزوج ذلك ، فللقضاة منهجان :

  1. يتم الحكم بخلع الزوجة على الصداق الذي دفعه الزوج بدون تحكيم ؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس حينما قالت لا أطيقه بغضاً فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم وزيادة فقال : أما الزيادة فلا وقال لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقه . وهذا رأي بعض القضاة.
  2. إجراء التحكيم في مثل هذه الحالة لعموم قوله تعالى : . وهذا أولى وفيه احتياط وبراءة للذمة ؛ إذ لو فتح هذا الباب لكل امرأة لطلبت الخلع وهذا ما يويده قرار المجمع الفقهي رقم وتاريخ .
مسائل :-

الأولى : إذا ادعى الزوج على الزوجة يطلب منها أن تخالعه وترد عليه مهرها ؟
لا تسمع دعوى الخلع من قبله ؛ لأن بيده طلاقها إن أبغضها , إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، لقوله تعالى : سورة النساء .

الثانية : إذا ادعت المرأة الخلع فأنكر الزوج فتطلب البينة من الزوجة ، فإن أحضرت البينة فيحكم بموجبها ، وإن عجزت أو عدمت البينة فلا يحلف الزوج ويصرف النظر عن دعوى المرأة ؛ لأنها قضية زوجية والأيمان لا تدخل في القضايا الزوجية .

الثالثة : إذا ادعى الزوج خلعاً سابقاً فأنكرته الزوجة فتطلب البينة من الزوج فإن أحضرها ثبت الخلع بدعواه والعوض ببينته ، فإن عجز أو عدمت البينة فله يمين الزوجة على نفي ذلك فإذا حلفت ثبت الخلع بدعواه ولا عوض له ؛ لحلف الزوجة . وقد جرت اليمين هنا؛ لأن المدعى به حق مالي.

الرابعة : سبق تقرير أنه لا ينبغي أن يكون عوض الخلع مقابل الصلح على حضانة الأولاد.

الخامسة : يصح عوض الخلع مؤجلاً كله أو بعضه.

السادسة : الزيادة على المهر في عوض الخلع على قولين :-

  1. جواز الزيادة على المهر لقوله تعالى { فـ(ما) هنا للعموم وهذا يشمل المهر والزيادة .
  2. عدم جواز الزيادة على المهر لحديث ( وأما الزيادة فلا ) لكنهم ضعفوا هذه الرواية .
  3. جواز الزيادة مع الكراهة لكونها ليست من مكارم الأخلاق .

الفسخ

_

أولا : الفسخ لغيبة

_

ضابط الغيبة : الانقطاع حقيقة كأن لا يعلم للزوج مكان , أو الانقطاع حكماً كأن يعلم مكان الزوج لكن لا يمكن أن تعيش الزوجة معه فيه كالسجن.
ويستحسن ألا يستعجل القاضي في فسخ النكاح لأجل الغيبة مع مراعاة حال الزوجة من الحاجة لزوج ونفقة وسكنى.

الإجراءات :-

تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى تذكر فيها أنها تزوجت زوجها….. وبقيت معه مدة…. وأنجبت منه….وقد غاب عنها من مدة…. وانقطعت أخباره وتطلب فسخ نكاحها منه لغيبته ( ويمكن أن تطلب فسخ النكاح لكونها غاب عنها ولم يترك لها نفقة ولا لأولادها ).

تسأل الزوجة عن مكان الزوج وعائلته ومظان وجوده , والأماكن التي يمكن أن يأتيها أو يسافر لها ، ثم يكتب للإمارة للبحث عن المذكور مع إرفاق صورة من هويته ويطلب البحث عنه في جميع السجون ودور التوقيف والجوازات والمباحث الجنائية والمستشفيات ومراكز الحدود , وإذا كان يعرف له مقر أو سكن أو مكان سفر خارج المملكة فيكتب إلى الجهات المختصة في ذلك المكان عن طريق الإمارة. وتطلب منها البينة ثم يحكم بفسخ النكاح.

فإذا وردت الإجابات بعدم العثور عليه يطلب القاضي من الزوجة أن تنشر إعلاناً في إحدى الجرائد الصادرة في البلد يذكر فيه ( بأنه تقدمت….. إلى المحكمة…. تذكر أن زوجها…. متغيب من ….. وتطلب فسخ نكاحها منه فمن يعلم عنه شيئاً أو له اعتراض فله التقدم إلى المحكمة خلال مدة شهرين أو ثلاثة حسب – ما يراه القاضي- ) ويكتب القاضي خطاباً إلى الجريدة التي تحددها المدعية ، وتكون أجرة الإعلان على المدعية، ويستحسن أن يكون الإعلان في مكان بارز من الجريدة كالصفحة الأخيرة.

إذا كان المدعى عليه مطلوباً أمنياً فتُشعر الجهات الأمنية بالقضية حتى يستفيد القاضي من إفادات الجهات بما ينفعه في القضية.

بعد انتهاء مدة الإعلان يقوم القاضي بضبط القضية ويدون فيها الدعوى وإجابات الإمارة والجهات التي تم سؤالها والإعلان.

يطلب القاضي من المدعية البينة على الغيبة ، وهي شاهدان يشهدان بغيبة الزوج , والأفضل أن تكون من أهله ليكون الحكم أقوى وأبعد عن التهمة ويزكي الشاهدين.

يسبب القاضي الحكم ويحكم بالفسخ (.. فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبناءً على إجابة الإمارة في خطابها رقم .. في .. وبناءً على شهادة الشاهدين الذين أحضرتهما المدعية وبناءً على قاعدة “الضرر يزال” ولأن غيبة زوج المدعية فيها ضرر عليها لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية.. من زوجها ..وقررت أن الغائب على حجته متى حضر وتمييز الحكم ) .

تفهم المرأة بأمرين هما :

  1. أن عليها العدة الشرعية ( وهي عدة المفسوخة إما حيضة واحدة عند بعضهم، وإما ثلاث حيض عند جمهورهم وهو الأولى حتى لا يدخل في نزاع مع محكمة التمييز ) .
  2. ألاّ تتزوج ولا تستقبل الخطاب إلا بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز . كما يفهم وليها بذلك .
مسألة :-

إذا دخل الزوج في غيبوبة ورفعت الزوجة دعوى ضد وليه بطلب فسخ نكاحها منه ، فيفسخ نكاحها منه ؛ لإزالة الضرر بعد الكتابة للمستشفى للتأكد من حاله وإحضار البينة المطلوبة التي تثبت صحة الدعوى.

ثانيا : الفسخ لعيب

_

غالب دعاوى العيوب ترفع من قبل الزوجة ؛ لأن الزوج إذا رأى عيباً فإنه يطلِّق .
ولو رفع الزوج دعوى في ذلك من أجل إعادة المهر سمعت دعواه .

الإجراءات:-

 تضبط الدعوى ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية . وله حالتان :-

  1. أن يصادق على وجود العيب فحينئذٍ يطلب منه القاضي أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح .
  2. أن ينكر وجود العيب فيقوم القاضي بالكتابة إلى إحدى المستشفيات الحكومية من أجل الإفادة عن العيب بموجب تقرير طبي موقع من طبيبين مسلمين أو أكثر .

يدون القاضي التقرير ثم يعرضه على الزوجين ، فإن صادقا عليه يطلب القاضي من الزوج أن يطلق فإن طلق و إلا فسخ النكاح .

فإن لم يصادقا على التقرير أو أحدهما فيحكم القاضي بالفسخ .

مسائل :-

الأولى : إذا ثبت العيب في الزوج فالفسخ يكون مجاناً , وإذا ثبت في الزوجة فعليها المهر, فالقاعدة ” أن كل موجب للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض , وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض, وإذا اشتركا تناصفا “.

الثانية : ذكر الفقهاء عيوب النكاح ويقاس عليها ما هو مثلها أو أشد منها مما يمنع الاستمتاع أو كماله .

الثالثة : ذكر الفقهاء في مسألة العنين أنه يؤجل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة ، لكن في هذا الزمن لا يؤجل سنة فإذا قرر الأطباء بأنه عنين لا يرجى برؤه فلا حاجة لتأجيله .

ثالثا: الفسخ لغرر

_

إذا غرر أحد الزوجين صاحبه كما لو جعل المرأة تنظر إلى شخص آخر على اعتبار كونه هو الزوج ويتبين الزوج بخلافه من حيث الشباب والجمال ومثله المرأة .

الإجراءات :-

تضبط دعوى المدعي ويسأل المدعى عليه الجواب بعد أن يصادق على الزوجية .

 لايخلو جواب المدعى عليه من حالين هما :-

  1. أن يصادق على حصول الغرر والغش فحينئذٍ يجعل القاضي للمدعي الخيار ، فإن اختار الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق ، فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلاعوض ، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.
  2. أن ينكر دعوى المدعي فحينئذٍ يطلب من المدعي الإثبات ، فإن أثبت المدعي حصول الغرر فيعرض على المدعى عليه الطلاق فإن طلق وإلا فسخ القاضي بلاعوض ، وإن كان المغرر به الزوج فيعرض القاضي على المدعى عليها إعادة المهر فإن أعادته وإلا جعل للزوج الفسخ وحكم على الزوجة بإعادة المهر.

 إذا لم يكن للمدعي بينة على دعواه فيصرف النظر على دعواه .

مسألة :-

إذا كان الغار غير الزوجين فتقام الدعوى على الغار ويستقر الضمان عليه .

رابعا : الفسخ للإعسار بالنفقة

_
الإجراءات :-

تضبط دعوى المدعية ويسأل المدعى عليه عنها بعد المصادقة على الزوجية .

 لايخلو جواب المدعى عليه من حالين هما :-

  1. أن يصادق المدعى عليه على الإعسار بالنفقة ، فحينئذٍ يجعل القاضي للمدعية الخيار ، فإن اختارت الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق ، فإن طلق وإلا جعل للزوجة الفسخ وحكم بثبوته أو فسخ القاضي مباشرةً .
  2. أن ينكر المدعى عليه الإعسار بالنفقة ويدفع بكونه ينفق على المدعية ، فحينئذٍ يطلب منه البينة على الإنفاق ، فإن أثبت المدعى عليه حصول الإنفاق بالمعروف فيصرف النظر عن دعوى المدعية .
    إذا لم يكن للمدعى عليه بينة على الإنفاق فله يمين المدعية على نفي الإنفاق ، فإذا حلفت يجعل القاضي للزوجة الفسخ ويحكم بثبوته أو يفسخ القاضي مباشرةً ، وإذا لم تحلف يصرف النظر عن دعواها .
مسألة :-

هل يعتبر السكن من النفقة أو لا ؟ وهل الإعسار به يوجب الفسخ أو لا ؟
السكن جزء من النفقة فإذا أعسر بالسكن الذي يليق بمثلها وطالبته بالسكن فلها المطالبة بالفسخ.

خامسا: الفسخ لفوات شرط

_

غالب الشروط في عقود النكاح هي : اشتراط مواصلة الدراسة أو العمل , أو اشتراط السكن المستقل , أو اشتراط الخادمة , أو اشتراط أن لا ينتقل بها خارج بلدها .
فإذا تخلف الوفاء بالشرط من أحد الزوجين فتسمع دعوى الآخر بطلب الوفاء بالشرط أو الفسخ . فيثبت خيار الشرط لأحد الزوجين إذا تخلَّف ما شُرط له .

الإجراءات :- سبق ذكرها في (سابعاً).

مسألة :-

الأولى : إذا صدر الحكم بفسخ النكاح لرفض الزوج تنفيذ الشرط وبعد صدور الحكم رجع الزوج ووافق على تنفيذ الشرط فلا يقبل ذلك منه .

الثانية : إذا لم تشترط الزوجة العمل ولم تكن تعمل ثم أرادت العمل بعد الزواج فلزوجها المنع.

الثالثة : إذا كانت تعمل وتزوجها على حالها ولم تشترط العمل في عقد النكاح فهل له منعها بعد ذلك ؟
إن كان يعلم بوظيفتها قبل ورضي به فلا يملك منعها ؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فعلمه بذلك ورضاه أسقط حقه في المطالبة .

الرابعة : ينظر إلى الشرط فإن كان مطلقاً غير مقيد كأن تشترط الزوجة أن لا يمنعها الزوج من العمل فإن هذا الشرط يقيد بعدم الضرر ، فلا يلزم الزوج تنفيذه إن كان عليه ضرر في تنفيذه ، كأن ينتقل عملها من بلدة الزوج إلى بلدة أخرى , أما إن كان مقيداً بمكان فإنه يلزم الزوج تنفيذه .