اللعان
ذا قذف الزوج زوجته بالزنا فحينئذٍ يجرى اللعان بين الطرفين .
إذا نفى الزوج الولد وقال هذا ليس ابناً لي و أنكرت ذلك الزوجة فيجرى اللعان بينهما وإن لم يقذفها بالزنا على المذهب.
الإجراءات :-
يذكر في دعوى المدعي الزوجية والدخول وتصادق الزوجة على ذلك .
يصرح الزوج المدعي بقذف زوجته المدعى عليها أو نفي الولد الذي أنجبته على فراشها وتنكر الزوجة ذلك ويُسن أن يحضر الجلسة جمع من المسلمين.ينظر كشاف القناع .
ثم يجرى اللعان بينهما ، وهو أن يشهد الزوج أربع مراتٍ بقوله : ( أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه الحاضرة ) ويشير إليها ، ويقول في الخامسة : ( أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه الحاضرة وأن لعنت الله عليَّ إن كنت من الكاذبين ).
ثم تشهد الزوجة أربع مرات بقولها : ( أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا)، وتقول في الخامسة : ( أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين ) .
{وذلك لقوله تعالى{ سورة النور .
فإذا تم اللعان حكم القاضي بموجبه وذكر آثاره ، وهي :-
- سقوط حد القذف عن الزوج .
- سقوط حد الزنا عن الزوجة .
- الفرقة المؤبدة بين الزوجين .
- نفي الولد عن الزوج ونسبته لأمه .
وقفات :-
الأولى: ينبغي للقاضي إذا جائه شخص ينفي ولده أن يقنعه ولا ينظر في اللعان مباشرة.
الثانية : إذا لم يصرح الملاعن بالزنا فلا يسمع له ولا يجرى اللعان بينهما ، لأن اللعان جعله الله فسحة للأزواج إذا قذف أحدهما امرأته ، فلعله إذا طولب بالتصريح انصرف وقنع . ينظر تفسير ابن كثير.
إثبات النسب
الانتساب على نوعين:
النوع الأول: الانتساب إلى قبيلة أو أسرة ونظره يتطلب استئذان المقام السامي نظراً لخطورته في القبائل دون الأشخاص.
الإجراءات :-
إن كان المدعي يعترض نيابةً عن قبيلته أو أسرته فلابد أن يحضر وكالةً عن وجهاء القبيلة أو الأسرة فيكفي ثلاثة منهم , ويصادق شيخ القبيلة أو رئيس المركز على كونهم من الوجهاء ، وإن كان المدعي يعترض بالأصالة عن نفسه فلا حاجة للوكالة .
يذكر موافقة المقام السامي في سماع الدعوى .
تعرض الدعوى على المدعى عليه ( المنتسب ) فإن صادق على الانتساب وأنكر اعتراض المدعي فينقلب المدعى عليه إلى مدعٍ للنسب ، فيسأل حينئذٍ عن كيفية انتسابه وعن بينته على النسب للقبيلة أو الأسرة .
تكون البينة على النسب إما وثائق أو صكوك أو شهود يشهدون على الانتساب وكيفيته, ومما ينبغي التنبه له أن البطاقة أو دفتر العائلة قرينة ضعيفة .
فإذا كانت البينة موصلة ًلانتساب المدعى عليه فيصرف النظر عن الدعوى .
فإن لم يأتِ ببينة موصلة فلا تتوجه اليمين على المدعين ؛ لأن النسب لا تدخله الأيمان ، وإذا لم يثبت نسبه حكم ببطلان انتسابه .
لا يصدر بها صك ، وإنما يكتب على المعاملة إلى الإمارة بالحكم الذي انتهت به من أجل إحالتها إلى الأحوال المدنية لإجراء اللازم في ذلك .
في حالة الاعتراض على الحكم يعطى المعترض صورة من الضبط ليقدم اعتراضه عليه ( حسب التعميم المذكور بعاليه ) .
النوع الثاني : الانتساب إلى شخص معين .
الإجراءات :-
تقام الدعوى من المدعي ضد المدعى عليه للانتساب له في كونه أبيه أو أخيه ، وهذا قليل .
يسأل المدعى عليه عن الدعوى وهل ولد المدعي على فراشه أو فراش أبيه .
إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو رفض الجواب فتطلب البينة من المدعي .
إذا أحضر المدعي بينةً ( شاهدان ) تشهد بكونه ابناً للمدعى عليه أو أنه ولد على فراشه أو أن المدعى عليه قد أقر ببنوة المدعي فحينئذٍ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه وأنه ابنه .
إذا لم يوجد للمدعي بينة فتجرى القيافة ، وذلك بإحضار قائف ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة يمشون في مكان واحد أو يجلسون في مكان واحد ويعرضون على القائف فيعرف النسب بالشبه ، فإذا قرر القائف كون المدعي ابناً للمدعى عليه فيؤخذ بقوله ويحكم بموجبه .
ويمكن الكتابة إلى المستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي للطرفين ، فإذا أثبت التحليل النسب فيعرض على المدعى عليه ، فإن صادق فيحكم بثبوت النسب ، والحمض النووي بينة إثبات فقط ( حسب قرار المجمع الفقه بجدة ، وقرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة رقم 7 في 21/ 10/ 1422هـ ) , ولا يصار للقيافة أو الحمض النووي إلا عند عدم البينة .
يصدر صك بالحكم وتعرض القناعة على الطرفين .
مسائل :-
الثالثة : أن النسب يثبت بأدنى احتمال ؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب.
الثانية : الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر .
الأولى : دليل العمل بالقيافة حديث عائشة رضي الله عنا قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه وأخبر عائشة .