الولاية والحضانة والزيارة

الحضانة

_

وهي من أكثر الدعاوى بعد سوء العشرة ، فتسمع دعوى الحضانة في حال افتراق الزوجين بالطلاق .

الإجراءات :- قضايا الحضانة كالإجراءات في غيرها

ويشار إلى ما يلي :

المصادقة على الزوجية والطلاق .

تدوين أسماء الأولاد وأعمارهم حسب دفتر العائلة أو شهادات الميلاد للسعوديين أو شهادات الميلاد أو دفتر الإقامة أو الجواز لغير السعوديين.

ذكر صك الطلاق وتاريخه ومصدره.

مسائل :-

الأولى : تقام دعوى الحضانة على من بيده المحضون ولو كان غير الأبوين ، وذلك في بلد المدعى عليه ، وليست من القضايا الزوجية التي تخير فيها الزوجة بين إقامتها في بلدها أو بلد المدعى عليه .

الثانية : تسمع دعوى الحضانة في حق الصبي والمعتوه ، وأما البالغ العاقل فلا تسمع الدعوى من أحد الوالدين على الآخر في ذلك لكن تقام الدعوى عليه مباشرةً .

الثالثة : هل الحضانة حق للحاضن أو للمحضون ؟
في المسألة خلاف والأقرب أنها حق للحاضن يراعى فيه مصلحة المحضون .
ثمرة الخلاف : إذا رفض الحاضن الحضانة فهل يلزم بها أولا ؟

الرابعة : الصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم حاكم ، ولا تسقط الحضانة بالإسقاط ؛ لأن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة.

الخامسة : عند توجه القاضي للحكم بالحضانة فينبغي ألاّ ينص على نهاية مدة الحضانة ولا يحدد لها وقتاً فيصيغ الحكم بقوله : ( فقد حكمت بحضانة فلان… لفلان… ) ؛ لئلا يحجر على غيره من القضاة عند تجدد أمر , أو ثبوت مسقط من مسقطات الحضانة , وحتى لا يكون ذلك مثاراً للنزاع بين الزوجين عند نهاية المدة المحددة ، فمن مقاصد القضاء أن يكون منهياً للنزاع والخصومات لا مثيراً لها .

السادسة : إذا كانت الزوجة سعودية والأب أجنبياً فليس له السفر بأولاده منها خارج المملكة قبل بلوغهم فلا يحكم له بالحضانة إذا أراد السفر خارج المملكة إلا برضاها ؛ لأنه ينص في عقد نكاح الأجنبي على السعودية بعدم سفر الأولاد خارج المملكة قبل بلوغهم إلا بموافقة والدتهم .

السابعة : الأصل عند الاختلاف في الحضانة : العمل بالمذهب .
إلا إذا ظهر للقاضي مصلحة للمحضون في ترجيح أحد المتنازعين على الآخر فيعمل بها .

الثامنة : هل تقبل وصية الأب بالحضانة لأجنبي دون الأم ؟
لا يملك الأب أن يوصي بولاية الحضانة ؛ لأنها ليست حقاً له ، بينما يملك أن يوصي بولاية المال والنكاح , ولذا لو تنازع الوصي والأم في الحضانة فالأم أولى بها.

التاسعة : لو طالبت الأم بأجرة على الرضاع أو الحضانة فيحكم لها بها.

العاشرة : هل تسمع دعوى الحضانة حال نشوز الزوجة بأن يفترق الزوجان بأبدانهما دون الطلاق ؟
لم يصرح الفقهاء بسماع دعوى الحضانة قبل الطلاق في حال افتراق الزوجين بأبدانهما غير أنه جاء في الإقناع وشرحه الكشاف ( 4/ 495 ) ما نصه ( فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق ).وهذا يفهم منه جواز سماع الدعوى بالحضانة قبل الطلاق.

وللقضاة في هذا منهجان هما :

  1. الأول : سماع هذه الدعوى والحكم فيها كما لو كان الخلاف بعد الفرقة ؛ لعموم الأدلة في ذلك فلم تفرق بين قبل الفرقة وبعدها ، وفيه تحقيق لمصلحة المحضون ؛ ولأن الفرقة الحسية بالأبدان كالفرقة بالطلاق ، ولأن الزوج قد يتعسف فيأخذ أولاده بغير حق بحجة نشوز الزوجة للضغط عليها .
  2. الثاني : عدم سماعها ؛ لأن فيه إغراءً للمرأة بالنشوز ، فإذا حكم لها بالحضانة استمرت على نشوزها.

الزيارة

_

النظر في دعوى الزيارة إنما يكون بعد انتهاء موضوع الحضانة إما صلحاً في المحكمة أو خارجها أو حكماً .

الإجراءات :-  

ويشار إلى ما يلي :

المصادقة على الحضانة ، ويذكر صك الحكم بها إن وجد .

أسماء الأولاد وأعمارهم – كما سبق – .

في حالة ممانعة الحاضن من زيارة المدعي للمحضون أو تسليمه له من أجل الزيارة، فيسأل عن السبب ، فإن ذكر قدحاً مؤثراً في بيت المدعي فيقوم القاضي إما بالصلح بين الطرفين في أن تكون الزيارة في بيت شخص ثالث من أقاربهما يرتضيانه أو يحكم بعدم منع المدعي من زيارة المحضون في بيت المدعى عليه في أوقات يحددها القاضي حسب العادة .

إذا تعذر الصلح بين الطرفين فيحيل القاضي المعاملة إلى هيئة النظر لتحديد الزيارة للمحضون حسب العادة ، فإذا رجعت المعاملة من هيئة النظر يعرض القاضي قرارهما على الطرفين فإن وافقا عليه وإلا حكم بموجبه إذا رآه صالحاً للحكم.

مسائل:-

الأولى : الزيارة ليست ناشئة عن الحضانة .

الثانية : أن القاعدة في تحديد الزيارة حسب العادة . ( ينظر : مغني المحتاج / ، وغاية المنتهى / ).
فقد تكون مرةً في الأسبوع أو مرتين في الشهر ، فعلى القاضي أن يصلح بين الطرفين في تحديدها ويراعي في ذلك ما يلي :

  1. الإجازات المدرسية للطلاب ( نهاية الأسبوع ، منتصف السنة ، الإجازة الصيفية ) .
  2. إجازات العيدين .
  3. صغر المحضون وحاجته لحاضنته .
  4. وجود المناسبات لدى أحد الطرفين .
  5. تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند المشاحنة.

الثالثة : إذا كان يصعب نقل المحضون إلى منزل المدعي طالب الزيارة إما لصغره وحاجته الشديدة لعناية حاضنته أو لمرضه فتكون الزيارة في منزل الحاضن إما محددة بزمنٍ أو مُطلَقةً. وإذا كانت مُطلَقةً فتكون صيغتها كالتالي : (حكمت على المدعى عليه… ألا يمنع المدعي… من زيارة المحضون…) .

الرابعة : للأم أن تطالب بزيارة الأولاد أثناء نظر قضية ( الحضانة أو الزيارة ) مع الأب ، ويصدر لها أمر مؤقت بالزيارة يدون في الضبط حتى تنتهي القضية المنظورة ويكتب بذلك خطاب للإمارة لتنفيذه ، وكذا العكس ، فإذا صدر الحكم في القضية المنظورة فيلغى الأمر المؤقت المشار إليه .

الخامسة : إذا أخذ الأب الأولاد الرضع فيصدر القاضي أمراً قضائياً بخطاب يوجه للإمارة ليسلم الأب الأولاد للأم ، وإذا كان لديه اعتراض يتقدم إلى المحكمة ينظره القاضي مصدر الأمر , وهو من القضاء المستعجل حسب المواد ( 199/ب ، 233 ، 234/ب ) من نظام المرافعات .

السادسة : الأصل أن طالب الزيارة هو الذي يأتي ويأخذ الأولاد ويعيدهم ، ويمكن أن يجعل بينهم اتفاق على أن يأخذهم طالب الزيارة ويعيده الحاضن أو العكس أو يجعل أمين يقوم بهذه المهمة كعمٍ أو خالٍ ونحوهما .