إجراءات الزواج بالسعودية
قبل إجراء عقد النكاح يتحقق المأذون من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وتوفر تقرير طبي للزوجين ساري المفعول ( مدة صلاحية التقرير ستة أشهر فقط).
إذا كان الولي غير الأب فإن المأذون يتحقق أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط.
إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيتأكد المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح.
قبل إجراء عقد النكاح يتحقق المأذون من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وتوفر تقرير طبي للزوجين ساري المفعول ( مدة صلاحية التقرير ستة أشهر فقط).
في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة.
إذا كان العقد على إحدى بنات الأسرة المالكة مع غيرهم فيلزم موافقة المقام السامي .
يعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك.وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط.
يحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو إضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.
تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه بعد سماع موافقة الزوجة على هذا الزواج .
تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال مادون في وثيقة عقد النكاح .
طلب مقدم من الخاطب بطلب الزواج بالمحكمة العامة.
موافقة خطية من كفيل المخطوبة.
صورة من حفيظة الخاطب السعودي.
صورة من إقامة المخطوبة الوافدة .
صورة من شهادة ميلاد المخطوبة الوافدة .
صورة من حفيظة أم المخطوبة.
خطاب من جهة عمل الخاطب السعودي وإذا كان لا يعمل فيلزمه تعبئة (استمارة مهنة) توقع من شاهدين وتصدق من العمدة والشرطة حسب التعليمات.
شهادة الفحص الطبي للمخطوبة.
ولا يلزم إذن من وزارة الداخلية أو الأمارة في هذا الزواج
طلب مقدم من الخاطب بطلب الزواج.
صورة من حفيظة (بطاقة) الخاطب السعودي.
صورة من حفيظة المخطوبة أو دفتر العائلة مضافة فيه.
صورة من جواز السفر للخاطب الخليجي.
صورة شخصية حديثة للخاطب الخليجي 4×6 لغرض التقرير الطبي.
صورة من جواز السفر للمخطوبة الخليجية.
خطاب من جهة عمل الخاطب أو المخطوبة السعوديين وإذا كانا لا يعملان فيلزم تعبئة (استمارة إثبات مهنة) توقع من شاهدين وتصدق من العمدة والشرطة حسب التعليمات.
إحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
حضور الخاطب والمخطوبة ووليها الشرعي مع أصل الإثباتات الشخصية.
حضور شاهدين عارفين بالزوجة معرفة تامة ووليها مع أصل الإثباتات الشخصية وإحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
طلب مقدم من الخاطب بطلب الزواج. بمحكمة الضمان والأنكحة أو بالمحكمة العامة في المدن التي ليس فيها محكمة ضمان وأنكحة .
صورة من إقامة الخاطب سارية المفعول.
صورة من إقامة المخطوبة سارية المفعول.
موافقة خطية من كفيل المخطوبة.
حضور الخاطب ومعه أصل و صورة إقامته( سارية المفعول ) الى المحكمة وحضورالمرأة المخطوبة ومعها أصل وصورة إقامتها ( سارية المفعول )ووليها الشرعي مع أصل الإثباتات الشخصية وإحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد
إحضار موافقة خطية من كفيل المرأة المخطوبة
حضور شاهدين عارفين بالزوجة معرفة تامة ووليها مع أصل إثباتات الشخصية. فإن كان أبوها متوفى فيلزم إحضار صك حصر الورثة مع وجود الولي وإن كانت المخطوبة مطلقة فيلزمها إحضار أصل صك الطلاق. وإن كانت أرملة (متوفى عنها زوجها) فيلزمها إحضار صك حصر إرث زوجها المتوفى.على أن تكون جميع هذه الوثائق مصدقةً من الجهات المختصة في الداخل والخارج.
أن يكون عمر المتقدم(25) عاما.
يقدم الطلب للأمارة بملف علافي+ صورة بطاقة الأحوال المدنية + برنت من الأحوال المدنية مع تعديل المهنة .
صورة إقامة المخطوبة + صورة جواز السفر وأن تكون مترجمة لمن جنسيها غير عربي + صورة إقامة ولي المخطوبة وان تكون الإقامة وجواز السفر محددة.
تعريف براتب الخاطب.
عدد ( 2 ) صورة شمسية مقاس 4×6 ملونة للخاطب و المخطوبة لعمل الكشف الطبي.
صورة شهادة ميلاد المخطوبة مصدقة من مصدرها بتاريخ حديث .
حضور المخطوبة ووليها لمكتب الزواج بعد الكشف الطبي.
إذا كان الخاطب مطلق يرفق صورة من صك الطلاق و إذا كانت زوجتة مريضة يرفق تقرير طبي من مستشفى حكومي. وإذا كانت متوفية يقوم بإحضار صورة من شهادة وقاتـها.
أن يكون عمر المخطوبة (25) عاما.
صورة هوية المخطوبة + صورة هوية ولي أمرها مع إحضار أصل كارت العائلة + تعريف بالراتب إذا كانت موظفة +أصل صك الطلاق إذا كانت مطلقة أوصك حصر ورثة زوجها المتوفى إذا كانت أرملة.
تقديم الطلب للإمارة بملف علاقي + تعريف براتب الزوج الخاطب.
عدد (2) صورة شمسية مقياس 4×6 ملونة للخاطب والمخطوبة لإجراء الكشف الطبي.
صورة إقامة الزوج الخاطب + صورة جواز السفر مترجم لمن كانت جنسيته غير عربي
حضور المخطوبة ووليها لمكتب الزواج (بالأمارة) بعد الكشف الطبي + شهادة الوفاة للوالد إذا كان متوفيا.
أن يكون عمر الخاطب (35) عاما.
صورة بطاقة الأحوال + مشهد بالراتب + صورة كارت العائلة + برنت من الأحوال المدنية
يقدم الطلب للأمارة في ملف علاقي
معروض تحديد الدولة
إذا كان المتقدم متزوج إحضار صك طلاق أو شهادة وفاة إذا كانت متوفية أو تقرير من مستشفى حكومي بمرض زوجته .
طلب مقدم من الخاطب بطلب الزواج.
صك من محكمة الضمان والأنكحة بعدم وجود ولي يتولى تزويجها داخل المملكة أو خارجها وأن وليها القاضي الشرعي.
صورة من إثبات الخاطب الشخصي مع صورة من وثيقة دخوله في الإسلام.
صورة من إثبات المخطوبة الشخصي مع صورة من وثيقة دخولها في الإسلام.
شهادة حسن سيرة وسلوك للخاطب من كفيله أو من إمام المسجد.
خطاب من كفيل المخطوبة بأنه لا مانع لديه من زواجها بمن تقدم لها.
حضور الزوج والزوجة مع أصل الإثباتات الشخصية.إلى محكمة الضمان والأنكحة وإحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
حضور شاهدين عارفين بالزوجة معرفة تامة مع أصل الإثباتات الشخصية. جميع الوثائق يلزم تصديقها من الجهات المختصة في الداخل والخارج ويلزم إحضار أصل وثائق الدخول في الإسلام.
الوكالة و جميع الوثائق يلزم تصديقها من الجهات المختصة في الداخل والخارج.
المطلوب لإثبات زواج سابق:
- صدور موافقة من مقام وزارة الداخلية إذا كان أحد الطرفين سعوديا والآخر وافدا
- طلب مقدم من الزوج بطلب إثبات زواجه في حالة:
- إذا كان الزوجان سعوديين.
- إذا كان الزوجان وافدين.
- خطاب من جهة عمل الزوج أو الزوجة السعوديين وإذا كانا لا يعملان فيلزم تعبئة (استمارة إثبات مهنة) توقع من شاهدين وتصدق من العمدة والشرطة حسب التعليمات.
حضور الزوج مع أصل إثباته الشخصي.
حضور الزوجة مع أصل إثباتها الشخصي.
يجب إحضار موافقة كفيل الزوجة الوافدة على زواجها.
حضور شاهدين عارفين بالزوجة معرفة تامة مع أصل الإثباتات الشخصية.
حضور مزكيين معدلين للشاهدين التعديل الشرعي مع أصل الإثباتات الشخصية.
طلب مقدم من الزوج بطلب الرجعة.
حضور الزوج مع أصل إثباته الشخصي
حضور الزوجة مع أصل إثباتها الشخصي.
حضور شاهدين عارفين بالزوجة معرفة تامة مع أصل الإثباتات الشخصية.
حضور مزكيين معدلين للشاهدين التعديل الشرعي مع أصل الإثباتات الشخصية.
إحضار أصل صك الطلاق.
أصل بطاقة الأحوال المدنية للزوج ( الخاطب) .
أصل بطاقة العائلة موضح فيها اسم الزوجة ( المخطوبة ) .
أصل بطاقات الأحوال المدنية للشهود ويستحسن آن يكونا أقارب للزوجة .
إذا كان الولي غير الأب فيلزم تقديم أصل صك حصر الورثة لأبيها المتوفى .
إذا كانت البنت المخطوبة مطلقة فيلزم تقديم أصل صك الطلاق .
إذا كانت المرأة أرملة فيلزم تقديم أصل صك حصر الورثة لزوجها المتوفى .
إذا كان الولي فاقد الأهلية فيلزم تقديم أصل تقرير طبي معتمد .
لابد من تقديم أصل شهادة التوافق ” فحص الزواج ” علماً بأن مدة صلاحية التقرير ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره من مستشفي حكومي .
إذا كان العقد بموجب وكاله فلابد من تقديم أصل الوكالة بعد اعتمادها من كتابة العدل .
الصداق
المهر أثر من آثار عقد الزواج وليس شرطاً فيه ؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , وليس ركناً فيه ؛ لأن الركن جزء من الماهية , ويستقر المهر كاملاً بالدخول , ويحق للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى يسلم لها المهر , ويجوز أن يجعل بعضه مؤخراً ، وإذا لم يحدد له أجلاً يحل بأقرب الأجلين الموت أو الفرقة .
دعوى المهر من قبيل القضايا المالية ، فيجري إثباتها كسائر القضايا المالية .
إذا ادعت المرأة أن زوجها لم يسلمها المهر فحينئذٍ تضبط الدعوى ، وتحدد مقدار المهر وهل هو حال كله أو بعضه وتطلب تسليم الحال منه كلاً أو بعضاً أو تطلب الحكم بالمؤجل منه في حينه إذا حل بعضه .
وتسمع دعوى المرأة بالمهر إذا كان المقصود إثبات صحة عقد الزوجية .
يسأل الزوج عن الزوجية فإذا صادق عليها ، يتم سؤاله عن مقدار المهر وتسليمه، فإذا صادق على مقداره ودفع بتسليمه للزوجة أو وليها فتطلب منه البينة على التسليم ؛ لأن الأصل عدم التسليم .
يطلع القاضي على عقد النكاح للتأكد من مقدار المهر وتسليمه , وينبغي التنبه إلى أن بعض المأذونين يكتب أن المهر مسلَّم وهو في الحقيقة غير مسلَّم كله أو بعضه.
إذا ذكر في العقد أن المهر مؤجل فهي قرينة تقوي جانب المرأة .
العرف معتبر في تعجيل المهر وتأجيله . فالعرف في بلدنا أن المهر يكون معجلاً .
الغالب عدم وجود بينة على تسليم المهر إلا إذا سُلِّم بموجب شيك ، ويُحلَّف من تقوى جانبه في هذه القضية
إذا لم يوجد للزوج بينة على تسليمه المهر فله يمين الزوجة المدعية على نفي التسليم.
الأول : أنها من اختصاص المحكمة العامة ؛ لأنها الأصل في نظر الدعاوى الزوجية ، كما أن الدعوى وإن كانت في المال يبقى سببها وهو الزواج ، وقياساً على الخلع لو تم بمبلغ عشرين ألف ريال فأقل وكذا الفسخ بقرار الحكمين على مبلغ عشرين ألف ريال فأقل ، يؤيد ذلك التعميم رقم 13/ت/917 في 16/5/1417هـ التصنيف الموضوعي ( 3/450 ) ، ويجري تدقيق هذه القضايا في دوائر الأحوال الشخصية .
الثاني : أنها من اختصاص المحكمة الجزئية ؛ لأنها دعوى مالية فتدخل في اختصاص المحكمة الجزئية دون النظر إلى السبب وهو عقد الزواج ، وهذا هو رأي محكمة التمييز بالرياض .