العضل
تسمع دعوى المرأة بأن وليها عضلها عن الزواج ويمنع عنها الأكفاء , والأولياء العاضلون على حالين :
الأولى : أن يكون الولي واحداً مثل الأب , أو أخ واحد فإن الدعوى تقام عليه .
الثانية : أن يكون الأولياء كثيرين ومتساوين مثل الإخوة أو الأعمام فتقام الدعوى ضدهم جميعاً , فيلزمون حينئذٍ بالحضور , أو يحضر أحدهم بالوكالة عن البقية .
تتقدم المرأة بالدعوى ضد الولي العاضل وتضبط بحضورها وحضوره.
تذكر المرأة في دعواها أن المدعى عليه وليها في التزويج وقد عضلها فلم يزوجها أو تقدم لها كفء فرده فهو عاضل تطلب الحكم بإثبات العضل وانتقال الولاية لمن بعده .
تعرض الدعوى على المدعى عليه فإن اعترف بالعضل صراحةً أو صادق على أنه تقدم لها كفء ولم يزوجها فحينئذٍ يخوف بالله ويؤمر بتزويجها , فإن وافق على تزويجها فيحكم عليه بذلك ، وإن رفض التزويج أو لم يذكر سبباً مقنعاً للعضل فتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء حسب القول المشهور في المذهب .
وترتيب الأولياء في المذهب : الأب ، ثم الوصي ، ثم الجد وإن علا ، ثم الابن ، ثم ابن الابن وإن نزل ، ثم الأخ الشقيق , ثم الأخ لأب , ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم العم الشقيق , ثم العم لأب , ثم ابن العم الشقيق , ثم ابن العم لأب ، ثم أقرب العصبة نسباً ، ثم السلطان – وهو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك .
وإن أنكر المدعى عليه دعوى المدعية فيطلب من المدعية البينة فإذا شهدت البينة بالعضل يحكم بثبوت العضل وانتقال الولاية إلى من بعده من الأولياء .
فإن اتفق الأولياء على العضل انتقلت الولاية إلى الحاكم ( القاضي ) فيحكم بثبوت عضل الأولياء بعد أخذ جوابهم على ذلك ويزوجها من الكفء .
القول الثاني : إذا ثبت عضل الولي انتقلت الولاية إلى الحاكم ( القاضي ) مباشرة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيسر في التطبيق وأعلى مصلحة وأدنى مفسدة وأسرع في إنجاز القضية ؛ لأن القول الأول يتطلب أن تقيم المرأة عدة دعاوى حتى تصل الولاية إلى القاضي .
وقفة : قد تظهر مشكلات عائلية لا سيما عند انتقال الولاية من الأب إلى غيره , ويمكن الخروج من هذا : بأن يطلب القاضي من الأب الذي عضل أن يوكل الولي الذي بعده أو القاضي في تزويج موليته فيخرج بهذا من الأشكال بأسلوب مناسب.
ومن الأساليب المناسبة في وعظ الولي ونصحه : أن يبين له أن المرأة عورة وتزويج وليها لها خير من فسخ ولايته فيشتهر ذلك عند الناس فهذا يؤثر على مكانته وسمعته عندهم , والغالب استجابة الأولياء لهذا النصح .
التزويج بغير الرضى
تسمع دعوى الزوجة ضد زوجها بأنها زُوجت به بغير رضاها , وتضبط الدعوى ويتم التعريف بها ـ كما سبق ـ ويكون الزوج أحد المعرفين في ذلك ، وهو الأفضل في القضايا الزوجية حتى لا ينكر الزوج أن الحاضرة سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها هي زوجته ، وتطلب فسخ نكاحها لعدم الرضا .
الأصل أن هذه الدعوى تقام ضد الزوج ؛ لأنها تنصب على عقد الزوجية , ويمكن إدخال الأب .
يسأل الزوج عن دعوى المدعية ، ولابد أن يصادق على وقوع عقد الزوجية فإن اعترف أن الزواج تم بغير رضاها فحينئذٍ يحكم بفسخ عقد الزواج ويفهم بالرجوع على من غره وهو الولي .
إذا أنكر الزوج أن الزواج تم بغير رضا أو أجاب بأن وليها هو الذي زوجه ولايعلم عن رضاها فحينئذٍ يُدخل الولي ويسأل عن ذلك فإذا أجاب بأن موليته قد رضيت وأنكرت ذلك الزوجة فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الرضا أمر لا يعلم إلا من جهتها, مالم تكن للولي بينة على رضاها فتسمع .
قد توجد قرائن تؤيد صدق المدعى عليه مثل :
_ إذا مكنت المرأة الزوج من نفسها .
_ إذا قامت المرأة بالذهاب إلى السوق لشراء حاجيات الزواج .
_ إذا وجد بينهما أولاد .
فيصرف القاضي النظر عن دعواها ، ويسبب ذلك : بأن مضي المدة وتمكينه من نفسها دليل على رضاها بالزواج .
مسألة : هل يملك الأب ولاية الإجبار على ابنته ؟
اختُلف في علة الإجبار فيرى الجمهور : أن علة الإجبار هي البكارة .
ويرى الحنفية : أن علة الإجبار هي الصغر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
_ فيُجبر الأب ابنته البكر سواءً كانت بالغة أو غير بالغة عند الجمهور دون الحنفية .
_ ويُجبر الأب ابنته الثيب غير البالغة على الزواج عند الحنفية دون الجمهور .
_ فالثيب الكبيرة لا تجبر أبداً عند الجميع .
_ وولاية الإجبار خاصة بالأب .
_ فلا تسمع دعوى الإجبار وعدم الرضاء إذا كان الولي الأب وكانت البنت بكراً عند الجمهور .
_ ولا تسمع دعوى الإجبار وعدم الرضاء إذا كان الولي الأب وكانت البنت صغيرة( غير بالغة ) عند الحنفية .
_ أما إن كان الولي غير الأب فتسمع دعوى الإجبار وعدم الرضا .