نفقة الزوجية ونفقة الأقارب

نفقة الزوجية

_

تقام دعوى النفقة في بلد المدعي أو بلد المدعى عليه حسب المادة (34/10/هـ) من نظام المرافعات الشرعية .

تسمع دعوى نفقة الزوجة ضد الزوج إن كان حاضراً في البلد أو له بلد معلوم .

وتسمع إجابة الزوج فإن اعترف أنه لم ينفق عليها فيجري القاضي الصلح بينهما على النفقة .

إن لم يصطلحا على النفقة أحال المعاملة إلى هيئة النظر لتقدير النفقة ويحدد القاضي المدة التي تقدر فيها النفقة إن كانت لمدةٍ ماضية ، وأما المدة المستقبلية فتكون شهرية .

إذا وردت المعاملة من هيئة النظر فيدون القاضي القرار ويعرضه على الطرفين ، ثم يحكم به .

إذا كانت الزوجة تقيم عند زوجها في بيته فالظاهر أن الزوج ينفق عليها ، فإذا ادعت عدم الإنفاق وأنكر الزوج ذلك فلا يطلب من الزوج البينة على النفقة ، لكن يطلب منه اليمين  وهذه من مسائل تعارض الأصل والظاهر.

 إن كان الزوج غائباً أو غير معلوم المكان فللسير في الدعوى ثلاثة أحوال هي :

الحال الأولى : أن يكون له مال بيد شخص آخر ، فالزوجة بالخيار بين أمرين :-
  1. إما أن تدعي على من بيده المال بالنفقة ، فينظر في ذلك بعد أن تثبت الزوجية وغيبة الزوج واستحقاقها للنفقة ، وتحلف الزوجة يمين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها مالاً تنفق منه ، ثم يحكم لها بقدر نفقتها من المال الذي بيد الشخص ولا يحكم على الشخص بالنفقة ؛ لأنه ليس زوجاً ، ويودع الباقي في بيت المال , ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز .
  2. وإما أن تطالب من بيده مال لزوجها أن يدفعه لبيت المال ، بأن تتقدم للمحكمة بأن زوجها غائب وله مال على فلان فأطلب حفظه في بيت المال بعد أخذه منه وتقدير نفقة والحكم لي بها ، فإذا ثبت المال وملكية الزوج له وغيبة الزوج والزوجية واستحقاق الزوجة للنفقة ، فيصدر الحكم على المدعى عليه بدفع المال إلى بيت المال ، وعلى مأمور بيت المال تسليم نفقة للزوجة من المال المذكور بعد أن تحلف الزوجة يمين الاستظهار أن زوجها لم يترك لها مالاً تنفق منه ، ويكون الجميع في صك واحد.
الحال الثانية :

أن يكون المال تحت يدها فتأخذ منه مباشرةً بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة : [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] ، وإذا أرادت أن تحفظ حقها فلها أن تتقدم بدعوى لدى المحكمة من أجل تقدير النفقة وفرضها لها حتى لا يعترض الزوج إذا عاد فيما بعد أو ظهر أنه ميت وصار المال مستحقاً للورثة .

الحال الثالثة : أن لا يكون للزوج الغائب مال ، فتسمع الدعوى وعلى الزوجة إثبات الزوجية والغيبة , ويصدر الحكم لها بالإذن باستدانة النفقة على ذمة الزوج ، بعد تقديرها والدائن يرجع عليها وقرار الضمان على الزوج .فوائد :-
  1. المعتبر في تقدير النفقة حال الزوج .
  2.  أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة .
  3.  أن نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً على الزوج .
  4. أن المطلقة طلاقاً بائناً لها النفقة إن كانت حاملاً .
  5. أن وجوب نفقة الزوجة في مقابل حبس نفسها على الزوج ، فإذا امتنعت من تسليم نفسها للزوج أو نشزت عنه فلا نفقة لها ، وإن بذلت نفسها ورفضها الزوج فتجب عليه نفقتها.
  6.  إذا طلق الرجل امرأته ولم يخبرها بالطلاق ولما طالبته بالنفقة دفع بأنه طلقها قبل المدة التي تدعي نفقتها وأحضر بينة على ذلك من صك الطلاق أو شاهديه فحينئذٍ يلزمه نفقة المرأة حتى علمها بالطلاق ؛ لأنه لما كتم إخبارها بالطلاق بقيت محبوسةً لأجله فيلزمه نفقتها .

نفقة الأقارب

_

نفقة الأقارب تشمل الأولاد والوالدين وإن علوا ونحوهم , وغالبها دعاوى الأمهات ضد الآباء في نفقة الأولاد .

الإجراءات :-

 يخير المدعي في دعوى النفقة بين إقامتها في بلده أو بلد المدعى عليه حسب المادة ( 37 ) من نظام المرافعات الشرعية .

إذا أقامها في بلده فيقوم القاضي باستخلاف بلد المدعى عليه لسماع جواب المدعى عليه على الدعوى فإذا أجاب وكانت الدعوى متوجهة جرى تحديد جلسة لحضور المدعى عليه فإذا حضر وإلا تم النظر فيها غيابياً ، وإذا لم تكن الدعوى متوجهة فيصرف القاضي النظر عن الدعوى دون حضور المدعى عليه.

 يذكر المدعي في دعواه مايلي :

  1. صلة قرابته بالمدعى عليه ، ووجوب نفقته عليه .
  2. يحدد المدة التي يطالب بنفقتها .
  3. إذا كانت مدةً ماضيةً فيذكر بأنه أنفق بنية الرجوع .
  4. إذا كانت مدةً مستقبلية فيطلب تحديد نفقةً شهريةً والحكم بها .

إذا حضر المدعى عليه فله ثلاث حالات هي :-

  1. أن يقر بوجوب النفقة عليه ، وأنه لم ينفق على المدعي وأنه لا مانع لديه من تقدير النفقة والحكم بها .
  2. أن ينكر عدم الإنفاق ، فحينئذٍ يطلب منه البينة على الإنفاق ، فإن أحضر بينة وإلا فالأصل عدم الإنفاق ، إلا إذا كان المدعي يقيم مع المدعى عليه فالظاهر هو الإنفاق ، وهذه من مسائل تعارض الأصل والظاهر .
  3.  أن ينكر وجوب الإنفاق عليه ، إما لوجود غيره من المساويين له في الدرجة أو لعدم كفاية ما عنده له ولمن تجب نفقته عليه أو لإعساره فيطلب من المدعي البينة على إيسار المدعى عليه وأن عنده مالاً يفيض عن نفقته ونفقة من يمونه فإن عجز عن البينة فله يمين المدعى عليه على نفي ذلك .

إذا ثبتت النفقة على المدعى عليه فيكتب القاضي إلى هيئة النظر من أجل تقدير النفقة بالمعروف ويتم الاستفسار عن راتبه ودخله وحالته المادية.

إذا ورد جواب هيئة النظر بتقدير النفقة فيدون في الضبط ويحكم القاضي بموجبه إذا كان موافقا للأصول الشرعية.
مسائل :-

  1.  نفقة الأقارب تجب بثلاثة شروط :-
    • غنى المُنفِق .
    • فقر المُنفَق عليه .
    • إرث المُنفِق للمُنَفَق عليه .
      لقوله تعالى : ) ( سورة البقرة الآية ( 229) .
  2.  تسمع دعوى الابن على أبيه في النفقة باتفاق أهل العلم .
  3.  هل ترجع الأم على الأب بما أنفقته على أولادها منه ؟
    نعم ترجع إذا نوت الرجوع أو أخذت إذناً من القاضي بذلك . ينظر
  4. نفقة الأقارب تسقط بمضي المدة ، فإذا لم يطالب بها في وقتها سقطت , لكن إذا فرضت من الحاكم أو اصطلحا عليها ثم انقطع المُنفِق فلا تسقط بمضي المدة , أما نفقة الزوجة فلا تسقط بمضي المدة ؛ لأنها من باب المعاوضة .
  5. إذا كان الأب لا يحتاج إلى نفقة ولكن يريد مخصصاً مالياً من ابنه لكون الابن غنياً ؟
    الأقرب أنه لا يلزم ذلك ويستحسن أن يصلح القاضي بينهما من باب البر والصلة ، فإن أصر كلٌ منهما على رأيه فيصرف النظر عن دعوى الأب .
    ولذا إذا تقدم الأب ضد ابنه بدعوى النفقة فيسأل هل تطلب نفقةً أو مخصصاً ؟
  6. لو دفع الابن الذي يطالبه الأب بالنفقة فقال : إن لوالدي أبناءً غيري فأطلب أن يقاسموني نفقة والدي فهذا دفعٌ معتبر , وتقسم حينئذٍ مسؤولية النفقة على الأبناء حسب قدراتهم ، وأما البنات فلا لأن النساء لا نفقة عليهن.
  7. إذا اختلف الأب والابن فقال الأب إني أحتاج نفقة فأنا فقير و أنكر ذلك الابن فالأصل الفقر وعلى الابن البينة إن ادعى غنى الأب , و إلا فله يمين الأب على نفي ذلك.
  8. يراعى لتقدير النفقة ما يلي :-
    • حال المُنفِق من حيث الإيسار والإعسار والتوسط .
    • العرف والعادة في ذلك .
    • ضروريات وحاجيات المُنفَق عليه دون الكماليات ( الطعام والشراب والكسوة والسكن والعلاج ) .