قضايا المرأة والأسرة
للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره, ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.
هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها بدليل التسوية بين القضية الزوجية وقضية الحضانة والزيارة فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها أن تقيم الدعوى في بلدها وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة التي يقيم الزوج أو المطلق في نطاقها فإذا توجهت الدعوى فإن الزوج أو المطلق يلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة أو المطلقة سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة ولا ريب أن هذا فيه من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها
إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.
إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج..
هذا هو نص المادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف